لدي صديقة ترغب بالزواج من رجل تحبه كثيراً. ولكن
المشكلة أن هذا الرجل في أحد الأيام وقع في الفاحشة مع أمّها المتزوجة
والتي كانت أمّاً لثلاثة أولاد حينها. كانت غلطة في ساعة غفلة ... السؤال
هو: ما العمل؟ هل يجوز لهما أن يتزوجا؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل يحل له أن يتزوج بابنتها أم لا ؟ على قولين :
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تحل له ، وجعلوا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال
تثبت به حرمة المصاهرة .
وذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يتزوج بها .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " ( ووطء الحرام محرِّم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني
أنه يثبت به تحريم المصاهرة , فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه , وحرمت عليه
أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء , وطاوس ,
ومجاهد , والشعبي والنخعي , والثوري , وإسحاق وأصحاب الرأي .
وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ,
وعروة , والزهري , ومالك , والشافعي , وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من "المغني"
(7/ 90).
والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم التحريم ، وينظر جواب السؤال رقم(
78597).
لكننا لا ننصح بهذا الزواج لأمرين :
الأول : الاحتياط والخروج من الخلاف ، لأنها تحرم عليه عند كثير من العلماء ، لا
سيما في المذهب الحنفي السائد في بلدكم .
الثاني : أن زواجه بها سيكون سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، فيخشى أن يذكره
ذلك بالمحظور ، أو يدعوه إليه ، أو يكون سببا لفتنة المرأة (الأم) نسأل الله
العافية .
وإذا كان لصديقتك علاقة مع هذا الرجل ، فهذا دليل على فساده وانحرافه ، فإنه لم
يملك من الدين ما يمنعه من الزنى بامرأة لها ثلاثة أولاد ، ثم عاد ليقيم علاقة مع
ابنتها ، فمثل هذا لا يوثق به ولا يطمأن إليه ، وعلى صديقتك أن تقطع علاقتها به .
ولعل الله أن يسوق إليها زوجا عفيفا لم يتلوث بهذا الدنس والإثم .
والله أعلم .